محاكم الدرجة الأولى

توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى
لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها ، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع ، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم ، ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي.
ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم ، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني ، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات . وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.
ويتولى نظام الإجراءات الجزائية بيان اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها بينما يتولى نظام المرافعات الشرعية إيضاح اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى  (المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية) والإجراءات المتبعة أمامها. وأوكل المنظم للمحاكم الجزائية الفصل في المسائل الجزائية بينما أوكل لباقي محاكم الدرجة الأولى  الفصل في المسائل التي تعرض عليها كل بحسب اختصاصه الذي حدده نظام المرافعات الشرعية.
 أساس توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى
تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساسين :
الأول : نوعى .
 
 تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى ، أى طبيعة النزاع ،  تجاري ، أحوال شخصية عمال  ، مسائل مستعجلة…الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى.
الثاني : مكاني .
 
v       في نظام الإجراءات الجزائية :
  •  يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة ، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
  •   يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
v       في نظام المرافعات الشرعية :
 
        القاعدة العامة .تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه، وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه فى محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه ، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد عن شخص قد يكون برىء الذمة.

        الاستثناءات على القاعدة العامة .

 
§       الدعاوى المتعلقة بالعقار. يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى والمكان الواقع فيه العقار.
§       الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة . يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي .
§         الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية. تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
§         الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها ، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
§     الدعوى المتعلقة بالنفقة . يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
§     الدعوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها. يكون للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
§     الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه . يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
 
المحاكم العامة .
مقارها :
هي منتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة.
 
هيكلها :
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
 
تشكيلها :
v  تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
v  تَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.
اختصاصها :
v  تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
 .        الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .
·         الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
v    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
v       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
المحاكم الجزائية .
 
مقارها  :
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
هيكلها  :
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
v   دوائر قضايا القصاص والحدود.
v   دوائر القضايا التعزيرية.
v   دوائر قضايا الأحداث.
تشكيله  :
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
اختصاصها  :
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :
v    جميع القضايا الجزائية.
v   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
v   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
محاكم الأحوال الشخصية .
مقارها  :
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
تشكيلها:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة .
اختصاصها :
 
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
v       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:
   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.
   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.
   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.
  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.
v       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
v       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المحاكم العمالية .
 
مقارها :
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
تشكيلها :
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها  :
 
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
v       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
v       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
v       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
v       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
v    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
v       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.
v       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المحاكم التجارية
مقارها :
 
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
تشكيلها  :
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها :
 
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
v       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
v       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
v       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
v       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
v       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
v       المنازعات التجارية الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن

مكتب فيصل الرميح للمحاماة والاستشارات ، يتولى مهام الترافع في المحاكم ، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية ، وقسمة التركات ، وتأسيس وتقسيم الشركات وفضها ، وعقد مجالس الصلح والتحكيم ، وتسوية الخلافات المالية والشخصية ، وتحصيل الديون وجدولتها وتصحيح أوضاع الدائنين...

معرض الصور

Back to Top